responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 477
الثالث: الوقوف في مواضعه، تحصيلا للفائدة من الاستماع. ولا يستحب له التطويل كثيرا فيشق على من خلفه، قال (عليه السلام): من أم الناس فليخفف [1]. ويستحب للمنفرد الإطالة.
ولو عرف الإمام عروض أمر لبعض المأمومين يوجب خروجه، استحب له التخفيف، لقوله (عليه السلام): إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها كراهة أن يشق على أمه [2].
الرابع: يستحب في القراءة سكتتان [3] قليلا بعد الحمد وبعد السورة، لأن الباقر (عليه السلام): قال: إن رجلين اختلفا في صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) كم كان له من سكتة فأتيا أبي بن كعب فقال: كان له سكتتان: إذا فرغ من القرآن وإذا فرغ من السورة [4].
الخامس: يستحب أن يقرأ في الظهرين والمغرب بقصار المفصل، كالتوحيد والقدر. وفي العشاء بمتوسطاته كالأعلى والغاشية والطارق. وفي الصبح بمطولاته، كالمزمل والمدثر للرواية [5].
السادس: يستحب أن يقرأ في ظهري الجمعة بالجمعة والمنافقين، سواء الجامع والمنفرد والحاضر والمسافر، لقول الباقر (عليه السلام): إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين. فلا ينبغي تركهما [6]. وليستا واجبتين في الجمعة على الأصح، لقول الكاظم (عليه السلام) في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ فقال: لا بأس [7].


[1] وسائل الشيعة 4 / 470 ح 6.
[2] وسائل الشيعة 5 / 470 ح 7.
[3] في " س " أن يسكت.
[4] جامع الأصول 6 / 242، وسائل الشيعة 4 / 785.
[5] وسائل الشيعة 4 / 787 ح 1.
[6] وسائل الشيعة 4 / 815 ح 3.
[7] وسائل الشيعة 4 / 817 ح 1.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست