نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 477
الثالث: الوقوف في مواضعه، تحصيلا للفائدة من الاستماع. ولا يستحب له التطويل كثيرا فيشق على من خلفه، قال (عليه السلام): من أم الناس فليخفف [1]. ويستحب للمنفرد الإطالة. ولو عرف الإمام عروض أمر لبعض المأمومين يوجب خروجه، استحب له التخفيف، لقوله (عليه السلام): إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها كراهة أن يشق على أمه [2]. الرابع: يستحب في القراءة سكتتان [3] قليلا بعد الحمد وبعد السورة، لأن الباقر (عليه السلام): قال: إن رجلين اختلفا في صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) كم كان له من سكتة فأتيا أبي بن كعب فقال: كان له سكتتان: إذا فرغ من القرآن وإذا فرغ من السورة [4]. الخامس: يستحب أن يقرأ في الظهرين والمغرب بقصار المفصل، كالتوحيد والقدر. وفي العشاء بمتوسطاته كالأعلى والغاشية والطارق. وفي الصبح بمطولاته، كالمزمل والمدثر للرواية [5]. السادس: يستحب أن يقرأ في ظهري الجمعة بالجمعة والمنافقين، سواء الجامع والمنفرد والحاضر والمسافر، لقول الباقر (عليه السلام): إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين. فلا ينبغي تركهما [6]. وليستا واجبتين في الجمعة على الأصح، لقول الكاظم (عليه السلام) في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ فقال: لا بأس [7].
[1] وسائل الشيعة 4 / 470 ح 6. [2] وسائل الشيعة 5 / 470 ح 7. [3] في " س " أن يسكت. [4] جامع الأصول 6 / 242، وسائل الشيعة 4 / 785. [5] وسائل الشيعة 4 / 787 ح 1. [6] وسائل الشيعة 4 / 815 ح 3. [7] وسائل الشيعة 4 / 817 ح 1.
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 477