responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 474
والأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها، لأنها معتبرة في الفاتحة فتعتبر في البدل مع إمكانه كالآيات. ويحتمل العدم، كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير من غير نظر إلى الساعات. ولا يجب أن يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة، بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آية.
ثم إن أحسن سبع آيات متوالية، لم يجز العدول إلى المتفرقة، فإن المتوالية أشبه بالفاتحة. وإن لم يحسنها أتى بها متفرقة، ولو كانت الآيات المفردة لا تفيد معنى منظوما إذا قرئت وحدها كقوله (ثم نظر) [1]، احتمل أن لا يؤمر بقراءة هذه الآيات المتفرقة، ويجعل بمنزلة من لا يحسن شيئا، والأقرب الأمر لأنه يحسن الآيات.
ولو كان يحسن ما دون السبع، احتمل أن يكررها حتى يبلغ قدر الفاتحة، والأقوى أنه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالذكر الباقي. ولو لم يحسن شيئا البتة، وجب أن يأتي بالذكر، كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ولا يكفيه الوقوف ساكتا، لقوله (عليه السلام): إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمر الله، فإن كان لا يحسن شيئا من القرآن فليحمد الله وليكبره [2].
ويجب أن يأتي بالذكر بقدر زمان القراءة، لوجوب الوقوف ذلك الحد والقراءة، فإذا لم يتمكن من القراءة، عدل إلى بدلها في مدته.
وهل يجب الترتيب؟ فيقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " إشكال، ينشأ: من إطلاق الأمر المقتضي للتخيير. ومن كون هذا الذكر بدلا عن الفاتحة في الأخيرتين، لمساواتها إياها في المصالح المطلوبة شرعا، فلتكن بدلا من الأوليين للعجز. وعلى الأول لا يتعين هذه الأذكار، ويتعين هذا الذكر في الأخيرتين على جاهل الحمد.


[1] سورة المدثر: 21.
[2] وسائل الشيعة: 4 / 735 ح 1 ما يشبه ذلك.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست