responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 42
ولو بل رأسه ولم يمد اليد عليه بل وضعها رطبة عليه، أو قطر على رأسه قطرة من رطوبة الغسل، لم يجزيه، لأنه لا يسمى مسحا.
ولا يجب الاستيعاب، ولا الأكثر، ولا الربع، بل أقل ما يحصل به مسماه.
ويختص المسح بمقدمه، فلو مسح وسطه، أو أحد جانبيه، أو خلفه لم يصح، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح على ناصيته [1]. وقال الصادق (عليه السلام): مسح الرأس على مقدمه [2].
ويجوز أن يمسح على بشرة المقدم، لأنه حقيقة الرأس، وعلى شعره المختص به لانتقال الاسم إليه وللضرورة. ولا يجب إيصال الرطوبة إلى البشرة حينئذ.
وشرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس، فلو كان مسترسلا خارجا عن حده، أو كان جعدا كائنا في حد الرأس، لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده، لم يجز المسح عليه، لأن الماسح عليه غير الماسح على الرأس. ولو جمع على المقدم من شعر غيره ومسح عليه، لم يجز، لأنه ليس ماسح على المقدم، ولا على شعره.
ولا يجوز المسح على حائل كالعمامة، سواء لبسها على طهارة أو لا، وسواء كانت تحت الحنك أو لا، لأن، الآية [3] أوجبت الصاق المسح بالرأس، فلا يخرج عن العهدة بدونه، ولقول الصادق (عليه السلام) " ليدخل إصبعه " [4] ولا فرق بين أن يكون الحائل ثخينا يمنع وصول الرطوبة إلى الرأس، أو رقيقا ينفذ الماء منه.


[1] سنن ابن ماجة 1 / 150، جامع الأصول 8 / 132.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 289 ح 2.
[3] وهي قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) سورة المائدة: 6.
[4] وسائل الشيعة: 1 / 289 ح 3 و 293 ح 2.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست