responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
وإن قدر على القرب انحرف إلى الصواب، مثاله: إذا عرف أن قبلته يسار المشرق والسماء متغيمة، فتوجه إلى جهة ظن أنها اليسار، وانجاب الغيم بحذائه وظهر كوكب قريب من الأفق، فقد يعلم الخطأ يقينا إذا ظهر له أنه مشرق أو مغرب.
ثم قد يعرف الصواب على القرب، بأن يرتفع الكوكب، فيعلم أنه مشرق أو ينحط فيعلم أنه مغرب، ويترتب على ذلك معرفة القبلة، وقد يعجز بأن يستمر انطباق الغيم.
هذا كله إذا كان بين التيامن والتياسر. وأما إذا كان مستدبرا فإنه يستأنف الصلاة، لئلا يجمع في صلاة واحدة إلى جهتين.
فروع: الأول: إذا صلى بالاجتهاد، ثم دخل عليه وقت أخرى، أو أراد قضاء فائتة، احتمل وجوب تجديد الاجتهاد واختاره الشيخ سعيا في إصابة الحق، فإن الاجتهاد الثاني إن وافق الأول تأكد الظن، وإن خالفه فكذلك، لأن تغير الاجتهاد لا يكون إلا لأمارة أقوى من الأمارة الأولى، وآكد الظنين أقرب إلى اليقين. ويحتمل عدمه، إذ الأصل استمرار الظن الأول، فيجري عليه إلى أن يظهر خلافه.
وكذا الاحتمالان في طلب الماء في التيمم، وفي المفتي إذا استفتى عن واقعة فاجتهد وأجاب، ثم استفتى مرة أخرى عنها. وفرق بين تجديد الطلب وتجديد الاجتهاد، فإن تجديد الطلب مخصوص بما إذا لم يبرح من مكانه، فإن الطلب في موضع لا يفيد معرفة العدم في أخر، ولا يختص تجديد الاجتهاد بذلك المكان، لأن أكثر أدلة القبلة سماوية لا تختلف بالمسافات القريبة.
الثاني: لو أدى اجتهاد رجلين إلى جهتين، عمل كل على اجتهاده، ولا يقتدي أحدهما بالآخر، لأن كل واحد منهما مخطئ عند صاحبه.
ولو اتفق اجتهادهما فأم أحدهما صاحبه، ثم تغير اجتهاد المأموم في الأثناء،

نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست