responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 376
فيه، لدلالة النهي على الفساد، وقد قال (عليه السلام): حرم لباس الحرير على ذكور أمتي وأحل لأناثهم [1]. وسئل العسكري هل يصلي في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض [2]. ولا فرق بين كونه ساترا للعورة أو لا.
ويجوز حال الضرورة، كالبرد الشديد إذا اضطر إلى لبسه ولا يعيد.
وكذا يجوز حالة الحرب، لمنفعة تقوية القلب، ولقول الصادق (عليه السلام): أما في الحرب فلا بأس [3]. ولأن علة المنع الخيلاء، وهي مطلوبة في الحرب.
وكذا يجوز لبسه للقمل والمريض المنتفع به وصاحب الحكة للحاجة، لأن الزبير وعبد الرحمن بن عوف [4] شكوا القمل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأباح لهما لبسه [5].
وهل يجوز لبس التكة والقلنسوة وشبههما من الحرير المحض؟ إشكال، ينشأ: من اختلاف الرواية [6].
ولا بأس بافتراش الحرير والوقوف عليه والنوم، للأصل السالم عن معارضة اللبس، ولقول الصادق (عليه السلام): يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد [7] عليه.
ولو كان الحرير ممتزجا بغيره كقطن أو كتان، صحت الصلاة فيه، لقول ابن عباس: إنما نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الثوب المصمت من الحرير، وأما المعلم وسدى الثوب فليس به بأس [8]. وقال الصادق (عليه السلام): لا بأس بالثوب أن يكون سداه وعلمه وزره حرير وإنما كره الحرير المبهم


[1] وسائل الشيعة 3 / 276.
[2] وسائل الشيعة 3 / 267 ح 2.
[3] وسائل الشيعة 270 ح 3.
[4] وسائل الشيعة 3 / 270 ح 4.
[5] صحيح مسلم 3 / 1646.
[6] وسائل الشيعة 3 / 267 ح 2.
[7] وسائل الشيعة 3 / 274 ح 1.
[8] جامع الأصول 11 / 289.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست