نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 376
فيه، لدلالة النهي على الفساد، وقد قال (عليه السلام): حرم لباس الحرير على ذكور أمتي وأحل لأناثهم [1]. وسئل العسكري هل يصلي في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض [2]. ولا فرق بين كونه ساترا للعورة أو لا. ويجوز حال الضرورة، كالبرد الشديد إذا اضطر إلى لبسه ولا يعيد. وكذا يجوز حالة الحرب، لمنفعة تقوية القلب، ولقول الصادق (عليه السلام): أما في الحرب فلا بأس [3]. ولأن علة المنع الخيلاء، وهي مطلوبة في الحرب. وكذا يجوز لبسه للقمل والمريض المنتفع به وصاحب الحكة للحاجة، لأن الزبير وعبد الرحمن بن عوف [4] شكوا القمل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأباح لهما لبسه [5]. وهل يجوز لبس التكة والقلنسوة وشبههما من الحرير المحض؟ إشكال، ينشأ: من اختلاف الرواية [6]. ولا بأس بافتراش الحرير والوقوف عليه والنوم، للأصل السالم عن معارضة اللبس، ولقول الصادق (عليه السلام): يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد [7] عليه. ولو كان الحرير ممتزجا بغيره كقطن أو كتان، صحت الصلاة فيه، لقول ابن عباس: إنما نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الثوب المصمت من الحرير، وأما المعلم وسدى الثوب فليس به بأس [8]. وقال الصادق (عليه السلام): لا بأس بالثوب أن يكون سداه وعلمه وزره حرير وإنما كره الحرير المبهم
[1] وسائل الشيعة 3 / 276. [2] وسائل الشيعة 3 / 267 ح 2. [3] وسائل الشيعة 270 ح 3. [4] وسائل الشيعة 3 / 270 ح 4. [5] صحيح مسلم 3 / 1646. [6] وسائل الشيعة 3 / 267 ح 2. [7] وسائل الشيعة 3 / 274 ح 1. [8] جامع الأصول 11 / 289.
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 376