responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 329
التكليف به، فإن صلى بالظن واستمر أو ظهرت صحته أجزأ، وإلا أعاد إن لم يدخل الوقت وهو في شئ منها.
وإن دخل وهو في الأثناء ولو قبل التسليم، أجزأ على الأقوى، لقول الصادق (عليه السلام): إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك [1]. ولو قلنا باستحباب التسليم، فالأقوى اشتراط غيره، حتى الصلاة على الأول.
ولو علم عدم الدخول وهو في الأثناء استأنف، وإن علم الدخول قبل الإكمال لو أكمل. ولو ظن الدخول فصلى، ثم ظن وقوع الجميع قبله، ففي نقض الاجتهاد بمثله إشكال. ولو اختلف اجتهاد شخصين، لم يجز لظان عدم الدخول الايتمام بالآخر.
ولو ظن الزوال أو الغروب فصلى، ثم دخل الوقت متلبسا، فإن قلنا بالاشتراك من حين الزوال إلى الغروب، أو جعلنا التخصيص منوطا بالمكلف، صح التعقيب بالعصر والعشاء، وإلا وجب ارتقاب المشترك.
السادس: لا يجوز التعويل على شك مع تعذر العلم والظن، بل يصبر حتى يحصل أحدهما، لأصالة البقاء.
ويجوز للأعمى والمحبوس التقليد في الدخول، ولو تمكن من الظن بعمل راتب أو درس مثلا لم يجز التقليد. وللأعمى والمحبوس تقليد المؤذن الثقة العارف.
ولو صلى قبل دخول الوقت، لم يصح على ما قلناه. وهل يقع نفلا؟ الأقرب المنع، لأنه لم يقصده. وتجب معرفة الوقت، لتوقف الامتثال عليها.
السابع: لا فرق في المنع من التقديم على الوقت بين الفرائض والنوافل الموقتة، إلا نوافل الظهر يوم الجمعة، فإنه يجوز تقديمها على الزوال، لشرفه فتساوت أجزاؤه، وللشروع في الخطبة والتأهب لها واستماعها. وصلاة الليل


[1] وسائل الشيعة 3 / 150 ح 1 ب 25.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست