responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 270
وما يؤخذ بالنتف من الصوف والشعر والوبر من الميتة، يغسل موضع الاتصال منه. وشعر الكلب والخنزير نجس على الأصح، لعموم الاحتراز عن الكلب. وكذا العظم والإنفحة من الميتة طاهرة، وهي أن يستحيل في جوف السخلة، وإن كانت ميتة للحاجة.
أما اللبن من الميتة المأكولة بالتذكية، فالأصح النجاسة، لأنه مايع لاقى نجسا [1] فانفعل عنه، وفي رواية: إنه سئل الصادق (عليه السلام) عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: لا بأس به. قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: لا بأس به [2]. ويعارض بما روي عن علي (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال: ذلك الحرام محضا [3].
وأما اللبن من الحي فإنه تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة، ثم إن كان مأكولا شرب لبنه وإلا فلا.
والبيضة في الدجاجة الميتة طاهرة إجماعا، إذا اكتست الجلد الفوقاني الصلب، لأنها صلبة القشر لاقت نجاسة، فلم تكون نجسة في نفسها بل بالملاقاة. ولقول الصادق (عليه السلام). إن كانت قد اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها [4]. ولو لم تكن تكتسي القشر الأعلى فهي نجسة.
وأما بيض الجلال وما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة، فالأقوى فيه النجاسة. ولو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا فهو طاهر إجماعا.
وفأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة، وإن انفصلت بعد موتها، فالأقرب ذلك أيضا للأصل. وما لا يؤكل لحمه مما يقع عليه الذكاة كالسباع إذا ذكي، كان جلده ولحمه طاهران للأصل.
والوسخ المنفصل عن بدن الآدمي والعرق وسائر الفضلات، طاهر مع


[1] خ ل: نجاسة.
[2] وسائل الشيعة 16 / 366 ح 10.
[3] وسائل الشيعة 16 / 367 ح 11.
[4] وسائل الشيعة: 16 / 365 ح 6.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست