responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
وكذا الشجرة إذا سقيت بماء نجس [1]، كانت ثمرتها طاهرة. وكذا الأغصان والأوراق.
وكذا لو كان في البحر حيوانا له نفس سائلة، كان رجيعه نجسا، دون رجيع السمك.
والأقرب نجاسة بول النبي (صلى الله عليه وآله) وغائطه، للعموم. وروي أن أم أيمن شربت بوله، فقال: إذن لا تلج النار بطنك [2].
الثالث: المني من كل حيوان ذي نفس سائلة نجس، سواء الآدمي وغيره، مما لا يؤكل لحمه، أو يؤكل عند علمائنا كافة، لقوله تعالى (وينزل عليكم - إلى قوله - ويذهب عنكم رجز الشيطان) [3] قال المفسرون: والمراد أثر الاحتلام، ولقوله (عليه السلام) [4]: سبعة يغسل الثوب منها: البول والمني. وعن الصادق (عليه السلام) ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول. ولأنه خارج ينقض الطهر ويوجب الطهارة، فأشبه البول.
ولا فرق بين مني الرجل والمرأة، والأقرب في مني ما لا نفس له سائلة الطهارة، لطهارة ميتته.
وأما المذي: وهو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر.
والودي: وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر. فإنهما طاهران عند علمائنا للأصل. ولقول ابن عباس: الوذي بمنزلة البصاق وما نقوله إلا توفيتا [6].
وسئل الصادق (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: لا بأس [7]. ولأنه


[1] وفي " ق " ماءا نجسا.
[2] راجع منتهى المطلب 1 / 164.
[3] سورة الأنفال: 11.
[4] بدائع الصنائع للكاشاني 1 / 60.
[5] وسائل الشيعة: 2 / 1022 ح 2.
[6] راجع منتهى المطلب 1 / 162.
[7] وسائل الشيعة: 2 / 1023 ح 2.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست