responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
الفصل الخامس (في الأسئار) الأسئار: بقية ما يشرب منه الحيوان، وهي تابعة له في الطهارة والنجاسة، فسور كل حيوان طاهر طاهر، وسؤر النجس نجس، فالآدمي إن كان مسلما أو بحكمه فسؤره طاهر، وإن كان كافرا أو بحكمه فسؤره نجس، والغلاة ومن يظهر العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) أنجاس.
وغير الآدمي كالآدمي، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن سؤر اليهودي والنصراني؟ قال: لا [1]. وسئل عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء [2]. وتعجب الصحابة من إصغاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) الإناء للهرة فقال: إنها ليست بنجسة إنها من الطوافة عليكم [3]. جعل طهارة العين علة لطهارة السور.
وسئل الصادق (عليه السلام) عن السنور؟ قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع [4].
وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الحياض في الفلوات وما ينوبها


[1] وسائل الشيعة: 1 / 165 ح / 1
[2] وسائل الشيعة: 1 / 162 ح 3.
[3] سنن ابن ماجة 1 / 131 الرقم 367.
[4] وسائل الشيعة: 1 / 164 ح 3.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست