responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
ولو أقرض منه الثمن، فإن كان معسرا، لم يجب الاقتراض، وإن كان موسرا والمال غائب عنه، فالوجه الوجوب.
ولو بيع منه الماء نسية - وهو موسر - لزمه الشراء. ولو ملك الثمن وكان حاضرا عنده، ولكنه محتاج إليه لدين مستغرق أو لنفقته أو لنفقة رفيقه، أو حيوان محترم، أو يكون محتاج إليه في سفره [1] في ذهابه وإيابه، ولم يجب الشراء.
ولو فضل عن الحاجة، وجب أن يبيع بثمن المثل، لأنه قادر على الماء.
وإن بيع بغبن، فالأقرب ذلك، للقدرة، ولقول الكاظم (عليه السلام): وقد سئل عمن وجد قدر ما يتوضأ بمائة درهم أو بألفا درهم وهو واجد لها أيشتري؟ قال: قد أصابني مثل هذا واشتريت وتوضأت [2]. ويحتمل العدم كما لو تلف شئ من ماله لو سعى إلى الماء المباح. ويمكن الفرق بحصول الثواب هنا والعوض هناك.
ولو كان البيع نسيئة وزيد بسبب التأجيل ما يليق به، فهو بيع بثمن المثل، وإن زاد على ثمن مثله نقدا، والاعتبار [3] بثمن المثل في ذلك الموضع في تلك الحالة.
ولو بيع آلات الاستقاء كالدلو والرشا بثمن المثل مع الحاجة، وجب الشراء كالماء وكذا لو آجرها المثل. ولو باعها أو أجرها بأكثر من ثمن المثل وأجرته، فكالماء، ويحتمل وجوبه وإن قلنا بعدم الوجوب هناك ما لم يتجاوز الزيادة ثمن مثل الماء، لبقاء الآلة المشتراة واحتمال تلف ثمن الماء.
ولو لم يجد إلا ثوبا وقدر على شده في الدلو ليستقي، وجب.
ولو لم يجد دلوا وأمكن إنزال الثوب وبله وعصره وكفاه، وجب.
ولو لم يصل إلى الماء وأمكن شقه وشد البعض في البضع ليصل، وجب، هذا إذا لم ينقص ثمنه، ولو نقص بما لم يزد على [4] أكثر الأمرين من ثمن الماء وأجرة مثل الحبل، أو مطلقا على إشكال.


[1] في " ق " أو لمؤن سفره.
[2] وسائل الشيعة: 2 / 997 ح 1.
[3] في " ق " ولا اعتبار.
[4] في " س " عن أكثر.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست