responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 93

(مسألة 95): لو كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكية، لكن علم أ نّه قد كان في السابق وقفاً، لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك ما لم يثبت وقفيته فعلًا. وكذا لو ادّعى أحد أنّه قد وقف على آبائه نسلًا بعد نسل؛ وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفاً فعلًا. نعم، لو أقرّ ذو اليد في مقابل دعوى خصمه: بأ نّه كان وقفاً إلّاأنّه قد حصل مسوّغ البيع و قد اشتراه، سقط حكم يده وينتزع منه، ويلزم بإثبات وجود المسوّغ ووقوع الشراء.

(مسألة 96): لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص و هو يدّعي ملكيته، وكان مكتوباً عليه أنّه وقف، لم يُحكم بوقفيته بمجرّده، فيجوز الشراء منه. نعم، الظاهر أنّ وجود مثل ذلك عيب ونقص في العين، فلو خفي على المشتري حال البيع كان له الخيار.

(مسألة 97): لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه: أنّ ملكه الفلاني وقف؛ وأ نّه وقع القبض و الإقباض، لم يحكم بوقفيته بمجرّده ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به؛ لاحتمال أنّه كتب ليجعله وقفاً كما يتّفق ذلك كثيراً.

(مسألة 98): إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية- كالأنعام الثلاثة- لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها و إن بلغت حصّة كلّ منهم النصاب. و أمّا لو كانت نماؤها منها- كالعنب و التمر- ففي الوقف الخاصّ، وجبت الزكاة على كلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف عليهم؛ لأنّها ملك طلق لهم، بخلاف الوقف العامّ حتّى مثل الوقف على الفقراء؛ لعدم كونه ملكاً لواحد منهم إلّابعد قبضه. نعم، لو اعطي الفقير- مثلًا- حصّة من الحاصل على الشجر قبل وقت تعلّق الزكاة- بتفصيل مرّ في كتاب الزكاة- وجبت عليه لو بلغت النصاب.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست