responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 74

(مسألة 27): لو آجر عيناً ثمّ وقفها صحّ الوقف، وبقيت الإجارة على حالها، وكان الوقف مسلوب المنفعة في مدّة الإجارة، فإن انفسخت بالفسخ أو الإقالة بعد تمامية الوقف، رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر، دون الموقوف عليهم.

(مسألة 28): لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامّة، كالمساجد و المدارس و القناطر و الخانات المعدّة لنزول المسافرين ونحوها. و أمّا الوقف على العناوين العامّة- كفقراء المحلّ مثلًا- إذا كان الواقف داخلًا في العنوان حين الوقف، أو صار داخلًا فيه فيما بعد، فإن كان المراد التوزيع عليهم، فلا إشكال في عدم جواز أخذ حصّته من المنافع، بل يلزم أن يقصد من العنوان المذكور حين الوقف من عدا نفسه، ويقصد خروجه عنه، ومن ذلك ما لو وقف شيئاً على ذرّية أبيه أو جدّه إن كان المقصود البسط و التوزيع، كما هو الشائع المتعارف فيه. و إن كان المراد بيان المصرف- كما هو الغالب المتعارف في الوقف على الفقراء و الزوّار و الحجّاج ونحوهم- فلا إشكال في خروجه وعدم جواز الانتفاع به إذا قصد خروجه. و أمّا لو قصد الإطلاق و العموم بحيث يشمل نفسه فالأقوى جواز الانتفاع، والأحوط خلافه، بل يكفي في جوازه عدم قصد الخروج، و هو أولى به ممّن قصد الدخول.

(مسألة 29): يعتبر في الواقف: البلوغ و العقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه، فلا يصحّ وقف الصبيّ و إن بلغ عشراً على الأقوى. نعم، حيث إنّ الأقوى صحّة وصيّة من بلغه- كما يأتي- فإن أوصى به صحّ وقف الوصيّ عنه.

(مسألة 30): لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً، فيصحّ وقف الكافر

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست