responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 681

عصرنا، فأقلّ الحيض في ذلك العصر مقدار ثلاثة أيّام افقنا، المنطبق على يوم وليلتين أو على يومين وليلة إذا كان اليوم ضعفاً. وبهذه النسبة إذا تغيّرت الحركة. وكذا الحال لو فرض صيرورتها أسرع؛ بحيث كان اليوم و الليلة نصف هذا العصر، فلا بدّ في الصوم من إمساك يوم، وتجب في كلّ يوم وليلة خمس صلوات.

(مسألة 18): لا اعتبار برؤية الهلال بالآلات المستحدثة، فلو رئي ببعض الآلات المكبّرة أو المقرّبة نحو تلسكوب مثلًا، ولم يكن الهلال قابلًا للرؤية بلا آلة لم يحكم بأوّل الشهر. فالميزان: هو الرؤية بالبصر من دون آلة مقرّبة أو مكبّرة. نعم، لو رئي بآلة وعلم محلّه ثمّ رئي بالبصر بلا آلة يُحكم بأوّل الشهر.

وكذا الحال في عدم الاعتبار بالآلات في الخسوف و الكسوف، فلو لم يتّضح الكسوف إلّابالآلات ولم يره البصر غير المسلّح لم يترتّب عليه أثر.

خاتمة

لو وُفّق البشر للسفر إلى بعض السيّارات و الكرات تحدث عند ذلك مسائل شرعية كثيرة سيأتي الفقهاء- أعلى اللَّه كلمتهم- بكشف معضلاتها، ولا بأس بإشارة إجمالية إلى بعضٍ منها:

(مسألة 1): يصحّ التطهير حدثاً وخبثاً بمائها وصعيدها بعد صدق الماء والتراب و الحجر ونحوها عليها، وتصحّ السجدة على أرضها وما ينبت منها.

(مسألة 2): تختلف الأوزان فيها اختلافاً فاحشاً حسب ضعف الجاذبة وقوّتها، ففي القمر لمّا كانت الجاذبة أضعف من جاذبة الأرض، تكون الأجسام‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست