responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 669

بالتكاليف الشرعية أو بعضها عليه وعدم إمكان الاحتراز عن المحرّمات الإلهية إلّا به فيجب.

(مسألة 3): لو تزوّج امرأة فتغيّر جنسها فصارت رجلًا، بطل التزويج من حين التغيير وعليه المهر تماماً لو دخل بها قبل التغيير، فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه؟ فيه إشكال، والأشبه التمام. وكذا لو تزوّجت امرأة برجل فغيّر جنسه بطل التزويج من حين التغيير، وعليه المهر مع الدخول، وكذا مع عدمه على الأقوى.

(مسألة 4): لو تغيّر الزوجان جنسهما إلى المخالف، فصار الرجل امرأة وبالعكس، فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مرّ، و إن قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما و إن اختلفت الأحكام، فيجب على الرجل الفعلي النفقة وعلى المرأة الإطاعة؟ الأحوط تجديد النكاح، وعدم زواج المرأة الفعلية بغير الرجل الذي كان زوجته إلّابالطلاق بإذنهما؛ و إن لا يبعد بقاء نكاحهما.

(مسألة 5): لو تغيّر جنس المرأة في زمان عدّتها سقطت العدّة حتّى عدّة الوفاة.

(مسألة 6): لو تغيّر جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر سقوط ولايته على صغاره، ولو تغيّر جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغار، فولايتهم للجدّ للأب، ومع فقده للحاكم.

(مسألة 7): لو تغيّر جنس كلّ من الأخ والاخت بالمخالف لم ينقطع انتسابهما، بل يصير الأخ اختاً وبالعكس. وكذا في تغيير الأخين أو الاختين،

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست