responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 665

أ نّه لا نسبة بينهما، فجاز تزويج أحدهما بالآخر، ولا توارث بينهما و إن اخذت النطفة من تُفّاحة واحدة مثلًا.

(مسألة 9): لو تولّد الطفل بواسطة العلاج قبل مدّة أقلّ الحمل، كما لو أسرع عن سيره الطبيعي بواسطة بعض الأشعّات، أو تولّد بعد مدّة أكثر الحمل؛ للمنع عن سيره الطبيعي و الإبطاء به، يلحق الطفل بأبيه بعد العلم بكونه من مائه. ولو صار ذلك طبيعياً لأجل ضعف أشعّة الشمس وتغيير طبيعة الأرض، يلحق الولد بالفراش مع الشكّ أيضاً. وكذا لو كان في بعض المناطق طبيعي أكثر الحمل أو أقلّه على خلاف مناطقنا، يحكم بإلحاق الولد مع إمكانه، ولا يُقاس بمناطقنا.

(مسألة 10): لو انتقل الحمل في حال كونه علقة أو مضغة، أو بعد ولوج الروح من رحم امرأة إلى رحم امرأة اخرى، فنشأ فيها وتولّد، هل هو ولد الاولى أو الثانية؟ لا شبهة في أنّه من الاولى إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح، كما أنّه لا إشكال في ذلك إذا اخرج وجعل في رحم صناعية وربّي فيها.

و أمّا لو اخرج قبل ذلك- حال مضغته مثلًا- ففيه إشكال. نعم، لو ثبت أنّ نطفة الزوجين منشأ للطفل فالظاهر إلحاقه بهما؛ سواء انتقل إلى رحم المرأة أو رحم صناعية.

ومنها: التشريح و الترقيع‌

(مسألة 1): لا يجوز تشريح الميّت المسلم، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات، و أمّا غير المسلم فيجوز؛ ذمّياً كان أو غيره، ولا دية ولا إثم فيه.

(مسألة 2): لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلّمات الطبّية، لا يجوز تشريح‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست