responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 663

هذه جملة من المعاملات المستحدثة. و أمّا المسائل المستحدثة الاخر وما ستستحدثها الأعصار الآتية فكثيرة جدّاً، وتجري في كثير من أبواب الفقه، و قد صعب استقصاؤها، ولكن نذكر جملة حادثة منها أو في اهبة الحدوث.

فمنها: التلقيح و التوليد الصناعيان‌

(مسألة 1): لا إشكال في أنّ تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز؛ و إن وجب الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة، ككون الملقّح أجنبيّاً، أو التلقيح مستلزماً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل، ولقّحها الزوج بزوجته، فحصل منها ولد كان ولدهما، كما لو تولّد بالجماع، بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم- كما لو لقّح الأجنبيّ، أو أخرج المنيّ بوجه محرّم- كان الولد ولدهما، و إن أثما بارتكاب الحرام.

(مسألة 2): لا يجوز التلقيح بماء غير الزوج؛ سواء كانت المرأة ذات بعل أو لا، رضي الزوج و الزوجة بذلك أو لا، كانت المرأة من محارم صاحب الماء كامّه واخته أو لا.

(مسألة 3): لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج، وكانت المرأة ذات بعل، وعلم أنّ الولد من التلقيح، فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج، كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء و المرأة إن كان التلقيح شبهة، كما في الوطء شبهة، فلو لقّحها بتوهّم أنّها زوجته و أنّ الماء له فبان الخلاف، يلحق الولد بصاحب الماء والمرأة. و أمّا لو كان مع العلم و العمد ففي الإلحاق إشكال، و إن كان الأشبه ذلك.

لكن المسألة مشكلة لا بدّ فيها من الاحتياط، ومسائل الإرث في باب التلقيح شبهةً كمسائله في الوطء شبهة، وفي العمدي المحرّم لا بدّ من الاحتياط.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست