responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 66

(مسألة 20): لا يشترط في الرجوع اطّلاع المتّهب، فلو أنشأه من غير اطّلاعه صحّ.

(مسألة 21): يستحبّ العطيّة للأرحام الذين أمر اللَّه تعالى أكيداً بصلتهم، ونهى شديداً عن قطيعتهم، فعن مولانا الباقر عليه السلام، قال: «في كتاب علي عليه السلام: ثلاث خصال لا يموت صاحبهنّ أبداً حتّى‌ يرى‌ وبالهنّ: البغي وقطيعة الرحم و اليمين الكاذبة يبارز اللَّه بها، و إنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، و إنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون فتنمى‌ أموالهم ويثرون، و إنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لَيذرانِ الديار بلاقع من أهلها وتنقلان الرحم، و إنّ نقل الرحم انقطاع النسل».

وأولى بذلك الوالدان اللذان أمر اللَّه تعالى ببرّهما، فعن أبي عبداللَّه عليه السلام: «إنّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وقال: أوصني. قال: لا تشرك باللَّه شيئاً و إن احرقت بالنار وعذّبت إلّاوقلبك مطمئنّ بالإيمان، ووالديك فأطعهما وبرّهما حيّين كانا أو ميّتين، و إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإنّ ذلك من الإيمان».

وأولى من الكلّ الامّ التي يتأكّد برّها وصلتها أزيد من الأب، فعن الصادق عليه السلام:

«جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فقال: يا رسول اللَّه من أبرّ؟ قال: امّك. قال: ثمّ إلى‌ من؟ قال: امّك. قال: ثمّ من؟ قال: امّك. قال: ثمّ من؟ قال: أباك». والأخبار في هذه المعاني كثيرة فلتطلب من مظانّها.

(مسألة 22): يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة على كراهية، وربما يحرم إذا كان سبباً لإثارة الفتنة و الشحناء و البغضاء المؤدّية إلى الفساد، كما أنّه ربما يرجح فيما إذا يؤمن من الفساد، ويكون لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست