responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 639

(مسألة 5): لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته، ولا نصيب لها من هذه الدية.

(مسألة 6): لو تعدّد الولد تعدّدت الدية، فلو كان ذكراً وانثى فدية ذكر وانثى وهكذا، وفي المراتب المتقدّمة كلّ مورد احرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة.

(مسألة 7): دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته؛ أي‌من حساب المائة، ففي يده خمسون ديناراً، وفي يديه مائة، وفي الجراحات و الشجاج على النسبة. هذا فيما لم تلجه الروح، وإلّا فكغيره من الأحياء.

(مسألة 8): من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة.

(مسألة 9): لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان، فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة، ولو وردت على امّها جناية فديتها.

(مسألة 10): دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني، و إن كان خطأً فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح، وفي غيره تأمّل و إن كان الأقرب أنّها على العاقلة.

(مسألة 11): في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه؛ ففي قطع يده خمسون ديناراً، وفي قطع يديه مائة، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير، وكذا الحال في جراحه وشجاجه. و هذه الدية ليست لورثته بل للميّت، تصرف في وجوه الخير، ويتساوى في الحكم الرجل و المرأة و الصغير و الكبير، وهل يؤدّى منها دين الميّت؟ الظاهر نعم.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست