responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 627

المقصد الثاني: في الجناية على المنافع‌

و هي في موارد:

الأوّل‌: العقل، وفيه الدية كاملة، وفي نقصانه الأرش، ولا قصاص في ذهابه ولا نقصانه.

(مسألة 1): لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره، وبين غير ذلك من الأسباب، فلو أفزعه حتّى ذهب عقله فعليه الدية كاملة، وكذا لو سحره.

(مسألة 2): لو جنى عليه جناية- كما شجّ رأسه أو قطع يده- فذهب عقله، لم تتداخل دية الجنايتين. وفي رواية صحيحة: إن كان بضربة واحدة تداخلتا.

لكن أعرض أصحابنا عنها، ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن.

(مسألة 3): لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثمّ عاد العقل ففي ارتجاع الدية تأمّل؛ و إن كان الارتجاع و الرجوع إلى الحكومة أشبه.

(مسألة 4): لو اختلف الجاني ووليّ المجنيّ عليه في ذهاب العقل أو نقصانه، فالمرجع أهل الخبرة من الأطبّاء، ويعتبر التعدّد و العدالة على الأحوط، ويمكن اختباره في حال خلواته وغفلته، فإن ثبت اختلاله فهو، و إن لم يتّضح- لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلًا، ولا من الاختبار- فالقول قول الجاني مع اليمين.

الثاني‌: السمع، وفي ذهابه من الاذنين جميعاً الدية، وفي سمع كلّ اذن نصف الدية.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست