responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 625

العشرون: الأضلاع‌

(مسألة 1): عن كتاب ظريف بن ناصح: «وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً- إلى أن قال-:

وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر». وبمضمونه أفتى الأصحاب، ولا بأس بذلك، لكن لم يظهر المراد منه، فهل التفصيل بين الجانب الذي يلي القلب و الجانب الذي يلي العضد، أو التفصيل بين الضلع الذي يحيط بالقلب وغيره، أو التفصيل بين الأضلاع في جانب الصدر و القدّام وغيرها ممّا يلي العضدين إلى الخلف؟ ويحتمل التصحيف، وكان الأصل «فيما حاط القلب» من حاطه يحوطه؛ أي‌حفظه وحرسه، أو كان الأصل «فيما أحاط بالقلب»، فالأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر في كلّ منها خمسة وعشرون، و أمّا في غيرها فالاحتياط بالصلح لا يترك، سيّما بالنسبة إلى ما يجاور المحيط بالقلب في جانب الأيمن، و إن كان القول بعدم وجوب الزائد على عشرة دنانير في غير الضلع المحيط، لا يخلو من قرب.

الواحد و العشرون: الترقوة

(مسألة 1): في الترقوتين الدية، وفي كلّ واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً.

(مسألة 2): لو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ فالظاهر أنّ فيها نصف الدية، ولو برئت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وقيل:

فيهما بالحكومة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست