responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 623

(مسألة 3): في ادرة الخصيتين- و هي انتفاخهما- أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار؛ أربعة أخماس دية النفس.

السابع عشر: الفرج‌

(مسألة 1): في شفري المرأة- أي‌اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم- ديتها كاملة، وفي إحداهما نصفها؛ سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ثيّباً أو بكراً، مختونة أو غيرها، قرناء أو رتقاء أو سليمة، مفضاة أو غيرها.

(مسألة 2): لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث.

(مسألة 3): في الركب- و هو في المرأة موضع العانة من الرجل- الحكومة؛ قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج، وكذا في عانة الرجل الحكومة.

(مسألة 4): في إفضاء المرأة ديتها كاملة- و هو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً- وكذا لو جعل مسلكي الحيض و الغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة؛ من غير فرق بين الأجنبيّ و الزوج، إلّافي صورة واحدة، و هي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ، و أمّا قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها.

(مسألة 5): لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية، ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر، ولو كانت المكرهة بكراً، هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر و الدية؟ فيه تردّد، والأحوط ذلك.

(مسألة 6): المهر و الأرش على القول به في ماله، وكذا الدية.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست