responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 621

الثدي ديتها بما مرّ، وفي الجلد الحكومة، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة.

(مسألة 3): لو اصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها، أو تعذّر نزول اللبن مع كونه فيها، أو تعذّر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلًا فيها، أو قلّ لبنها، أو عيب، كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح، ففيه الحكومة.

(مسألة 4): لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية، وفيه إشكال، ويحتمل الحكومة، ويحتمل الحساب بالمساحة، والأخير لا يخلو من رجحان.

(مسألة 5): في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً، وفيهما معاً الربع، وفي قول: إنّ فيهما الدية، والأوّل أقوى.

الخامس عشر: الذكر

(مسألة 1): في الحشفة فما زاد الدية كاملة؛ و إن استؤصل إذا كان بقطع واحد؛ من غير فرق بين ذكر الشابّ و الشيخ و الصبيّ و الخصيّ خلقة، ومن سلّت أو رضّت خصيتاه وغيره؛ إذا لم يكن موجباً للشلل.

(مسألة 2): لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب، لا جميع الذكر.

(مسألة 3): لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة، ولو قطع بعض الحشفة، وكان القطع ملازماً لخرم المجرى، فلا شي‌ء إلّاما للحشفة، و إن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة، وللحشفة ما تقدّم.

(مسألة 4): لو قطع الحشفة وقطع آخر- أو هو بقطع آخر- ما بقي، فالدية

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست