(مسألة 1): في العنق إذا كسر فصار الشخص أصعر- أيمال عنقه ويثنى في ناحية- الدية كاملة على الأحوط، وكذا لو جنى عليه على وجه يثني عنقه وصعر. وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد؛ وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر، وقيل في الموردين بالحكومة، ولا يبعد هذا القول.
(مسألة 2): لو زال العيب- أيتمايل العنق وبطلان الازدراد- فلا دية، وعليه الأرش. وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر.
التاسع: اللحيان
(مسألة 1): في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة، وفي كلّ واحد منهما نصفها خمسمائة دينار. وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن، وفي جانب الأعلى يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه، وعليهما نبات الأسنان السفلى.
(مسألة 2): لو قلع بعض من كلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع، وبالحساب للبعض الآخر.
(مسألة 3): ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، كقلعهما عمّن لا سنّ له. و أمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان.
(مسألة 4): لو جني عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة.