responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 615

(مسألة 7): لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ، ولو قطع آخر لسانه الذي اخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية؛ و إن بقيت للّسان فائدة الذوق و العون بعمل الطحن؛ من غير فرق بين قدرة المجنيّ عليه على الحروف الشفوية والحلقية أم لا.

(مسألة 8): لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة، ولو بلغ حدّه ولم ينطق فبقطعه لا يثبت إلّاالثلث، ولو انكشف الخلاف يُؤخذ ما نقص من الجاني.

(مسألة 9): لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثمّ عاد، فالظاهر أنّه تستعاد الدية. و أمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها.

السابع: الأسنان‌

(مسألة 1): في الأسنان الدية كاملة، و هي موزّعة على ثمان وعشرين سنّاً:

اثنتا عشرة في مقاديم الفم؛ ثنيّتان ورباعيتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً، فالجميع ستّمائة دينار، وستّ عشرة في مآخر الفم؛ في كلّ جانب من الجوانب الأربعة أربعة؛ ضواحك وأضراس ثلاثة؛ في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً، فالجميع أربعمائة دينار، ولا يلحظ النواجذ في الحساب ولا الأسنان الزائدة.

(مسألة 2): لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه؛ كان النقص خلقة أو عارضاً.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست