responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 611

الثاني: العينان‌

(مسألة 1): في العينين معاً الدية، وفي كلّ واحدة منهما نصفها، والأعمش والأحول و الأخفش و الأعشى و الأرمد كالصحيح. ولو كان على سواد عينه بياض، فإن كان الإبصار باقياً- بأن لا يكون ذلك على الناظر- فالدية تامّة، وإلّا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص، وإلّا ففيه الأرش.

(مسألة 2): في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى. ولو أعورها جانٍ واستحقّ ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية؛ سواء أخذ ديتها أم لا، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً.

(مسألة 3): في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها؛ سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جانٍ.

(مسألة 4): في الأجفان الدية، وفي تقدير كلّ جفن خلاف: فمن قائل: في كلّ واحد ربع الدية، ومن قائل: في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث. ومن قائل: في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف. و هذا لا يخلو من ترجيح، لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح.

الثالث: الأنف‌

(مسألة 1): في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة، وكذا في مارنه، و هو ما لان منه ونزل عن قصبته. ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن و الأرش في القصبة، ولو

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست