responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 609

(مسألة 5): لو سقط اثنان في البئر، فهلك كلّ منهما باصطدام الآخر، فالضمان على الحافر.

القول: في الجناية على الأطراف وفيه مقاصد:

المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء

إعلم أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمّى بالحكومة، فيفرض الحرّ عبداً قابلًا للتقويم ويقوّم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرش. ولا بدّ من ملاحظة خصوصيات الصحيح و المعيب؛ حتّى كونه معيباً في أمد، كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدّة. و أمّا التقدير ففي موارد:

الأوّل: الشعر

(مسألة 1): في شعر رأس الذكر- صغيراً كان أو كبيراً، كثيفاً أو خفيفاً- الدية كاملة إن لم ينبت، كما لو صبّ على رأسه ماءً حارّاً فسقط شعره ولم ينبت، أو أذهب شعره بأيّ وجه كان. وكذا في اللحية إذا حلقت أو نتفت- مثلًا- ولم تنبت، الدية كاملة. و إن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى وفي شعر الرأس الأرش. و أمّا الانثى ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت، ولو نبت ففيه مهر نسائها؛ من غير فرق بين الصغيرة و الكبيرة.

(مسألة 2): لو نبت بعضه دون بعض، فهل فيه الأرش، أو اخذ من الدية بالحساب، فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع، فيؤخذ نصف الدية إن كان‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست