responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 607

فلا ضمان؛ من غير فرق بين كون الكلب حاضراً في الدار أو دخل بعد دخوله، ومن غير فرق بين علم صاحب الدار بكونه يعقره وعدمه.

(مسألة 16): راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها و إن لم يكن عن تفريط لا برجليها، ولا يبعد ضمان ما تجنيه برأسها أو بمقاديم بدنها. ولو ركبها على عكس المتعارف، ففي ضمان ما تجنيه برجليها دون يديها وجه لا يخلو من إشكال. و إن كان كلتا رجليه إلى ناحية واحدة لا يبعد ضمان جناية يديها، وفي ضمان جناية رجليها تردّد. وهل يعتبر في الضمان التفريط؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال. نعم، لو سلبت الدابّة اختياره مع عدم علمه بالواقعة وعدم كون الدابّة شموساً، فالوجه عدم الضمان؛ لا برجلها ولا بيدها ومقاديم بدنها. وكذا الكلام في القائد في التفصيل المتقدّم؛ أي‌ضمان ما تجنيه بيدها ومقاديمها ورجلها. ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيدها ومقاديمها ورجلها و إن لم يكن عن تفريط، والظاهر عدم الفرق بين الطريق الضيّق و الواسع. وكذا السائق يضمن ما تجنيه مطلقاً. ولو ضربها فجنت لأجله ضمن مطلقاً، وكذا لو ضربها غيره فجنت لأجله ضمن ذلك الغير، إلّاأن يكون الضرب دفاعاً عن نفسه، فإنّه لا يضمن حينئذٍ الصاحب ولا غيره.

(مسألة 17): لو كان للدابّة راكب وسائق وقائد أو اثنان منها، فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه كذلك؛ من غير فرق بين المالك وغيره. وقيل: لو كان صاحب الدابّة معها ضمن دون الراكب، و هو كذلك لو كان الراكب قاصراً.

(مسألة 18): لو ركبها رديفان تساويا في الضمان إلّاإذا كان أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر، فالضمان على الآخر.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست