responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 602

لا يصدق التصادم، بل يقال صدمه الآخر، فلا ضمان على المصدوم، فلو صادمت سيّارة صغيرة مع سيّارة كبيرة كان الحكم كما ذكر، فيقع التقاصّ في الدية و القيمة، ويرجع صاحب الفضل إن كان على تركة الآخر.

(مسألة 16): لو لم يتعمّد الاصطدام- بأن كان الطريق مظلماً، أو كانا غافلين أو أعميين- فنصف دية كلّ منهما على عاقلة الآخر. وكذا لو كان المصطدمان صبيّين أو مجنونين أو أحدهما صبيّاً و الآخر مجنوناً؛ لو كان الركوب منهما أو من وليّهما فيما إذا كان سائغاً له، ولو أركبهما أجنبيّ، أو الوليّ في غير مورد الجواز أي‌مورد المفسدة، فدية كلّ منهما تماماً على الذي ركّبهما، وكذا قيمة دابّتهما لو تلفتا.

(مسألة 17): لو اصطدم حرّان فمات أحدهما وكان القتل شبيه عمد، يضمن الحيّ نصف دية التالف، وفي رواية: يضمن الباقي تمام دية الميّت. وفيها ضعف.

ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا، سقط نصف دية كلّ واحدة منهما وثبت النصف، وثبت في مالهما نصف دية الجنين مع كون القتل شبيه العمد، ولو كان خطأً فعلى العاقلة.

(مسألة 18): لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلًا فهو له ضامن حتّى يرجع إليه، فإن فقد ولم يعلم حاله فهو ضامن لديته، و إن وجد مقتولًا وادّعى على غيره وأقام بيّنة فقد برئ، و إن عدم البيّنة فعليه الدية ولا قود عليه على الأصحّ، وكذا لو لم يقرّ بقتله ولا ادّعاه على غيره. و إن وجد ميّتاً، فإن علم أنّه مات حتف أنفه أو بلدغ حيّة أو عقرب، ولم يحتمل قتله، فلا ضمان، ومع احتمال قتله فعليه الضمان على الأصحّ.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست