responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 60

(مسألة 22): لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشي‌ء من ماله للغير كان مقبولًا، ولو أقرّ بعضهم وأنكر بعض، فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميّت، وكذا العين للمقرّ له بشهادتهما. و إن لم يكونا عدلين أو كان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة، ويؤخذ منه من الدين الذي أقرّ به- مثلًا- بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كلّ من الوارثين خمسين، فأقرّ أحدهما لأجنبيّ بخمسين وكذّبه الآخر، أخذ المقرّ له من نصيب المقرّ خمسة وعشرين. وكذا الحال فيما إذا أقرّ بعض الورثة؛ بأنّ الميّت أوصى لأجنبيّ بشي‌ء، وأنكر الآخر، فإنّه نافذ بالنسبة إليه لا غيره.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست