responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 597

ارتكبه في حرم مكّة المعظّمة. ولا يلحق بها حرم المدينة المنوّرة ولا سائر المشاهد المشرّفة. ولا تغليظ في الأطراف، ولا في قتل الأقارب.

(مسألة 24): لو رمى- و هو في الحلّ- بسهم ونحوه إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ، ولو رمى- و هو في الحرم- إلى من كان في الحلّ فقتله فيه، فالظاهر أنّه لم يلزمه. وكذا لو رماه في الحلّ فذهب إلى الحرم ومات فيه أو العكس لم يلزمه؛ كان الرامي في الحلّ أو الحرم.

(مسألة 25): لو قتل خارج الحرم و التجأ إليه لا يقتصّ منه فيه، لكن ضيّق عليه في المأكل و المشرب إلى أن يخرج منه، فيُقاد منه. ولو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه، ويلحق به المشاهد المشرّفة على رأي.

(مسألة 26): ما ذكر من التقادير دية الرجل الحرّ المسلم، و أمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدّمة، فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا.

(مسألة 27): تتساوى المرأة و الرجل في الجراح قصاصاً ودية حتّى تبلغ ثلث دية الحرّ، فينتصف بعد ذلك ديتها، فما لم تبلغ الثلث يقتصّ كلّ من الآخر بلا ردّ، فإذا بلغته يقتصّ للرجل منها بلا ردّ، ولها من الرجل مع الردّ، ولا يلحق بها الخُنثى المشكل.

(مسألة 28): جميع فرق المسلمين المحقّة و المبطلة متساوية في الدية إلّا المحكوم منهم بالكفر، كالنواصب و الخوارج و الغلاة مع بلوغ غلوّهم الكفر.

(مسألة 29): دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام بعد بلوغه بل بعد بلوغه حدّ التميّز، دية سائر المسلمين، وفي ديته قبل ذلك تردّد.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست