responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 591

كتاب الديات‌

و هي جمع الدية بتخفيف الياء، و هي المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها؛ سواء كان مقدّراً أو لا، وربما يسمّى غير المقدّر بالأرش والحكومة، والمقدّر بالدية. والنظر فيه: في أقسام القتل، ومقادير الديات، وموجبات الضمان، والجناية على الأطراف، واللواحق.

القول: في أقسام القتل‌

(مسألة 1): القتل: إمّا عمد محض، أو شبيه عمد، أو خطأ محض.

(مسألة 2): يتحقّق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً، وكذا بقصد فعل يقتل به نوعاً و إن لم يقصد القتل، بل الظاهر تحقّقه بفعل لا يقتل به غالباً رجاء تحقّق القتل، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتّفق ذلك.

(مسألة 3): إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً ولم يقصد به القتل- كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما- فاتّفق القتل، فهل هو عمد أو لا؟

فيه قولان، أشبههما الثاني.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست