responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 564

لحصول القتل بأيّهما وفي كلّ طرف شكّ محض، فلا بدّ في مثله فصل الخصومة بالطرق المعهودة غير القسامة.

(مسألة 6): لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأقوى بعد قيام الأمارة الظنّية على أصل القتل، ولا يشترط في القسامة حضور المدّعى عليه، كما في سائر المقامات على الأصحّ.

(مسألة 7): لو ادّعى الوليّ أنّ فلاناً من أهل الدار قتله، بعد أن وجد مقتولًا فيها، حصل اللوث وثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت كون المدّعى عليه في الدار حين القتل، وإلّا فلا لوث بالنسبة إليه، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه.

المقصد الثاني: في كمّية القسامة

و هي في العمد خمسون يميناً، وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصحّ.

(مسألة 1): إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً و إن نقصوا عنه كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة، ولو كان القوم أكثر، فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره.

(مسألة 2): لو لم يكن للمدّعي قسامة، أو كان ولكن امتنعوا- كلًاّ أو بعضاً- حلف المدّعي ومن يوافقه إن كان، وكرّر عليهم حتّى تتمّ القسامة، ولو لم يوافقه أحد كرّر عليه حتّى يأتي بتمام العدد.

(مسألة 3): لو كان العدد ناقصاً، فهل يجب التوزيع عليهم بالسويّة، فإن كان‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست