responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 56

فله أن يحلّفه، و إن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معاً، فلا محيص عن التخلّص بما ذكر فيه.

(مسألة 7): كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به، لا يضرّان في المقرّ له، فلو قال: «هذه الدار التي بيدي لأحد هذين» يقبل ويلزم بالتعيين، فمن عيّنه يقبل، ويكون هو المقرّ له، فإن صدّقه الآخر فهو، وإلّا تقع المخاصمة بينه وبين من عيّنه المقرّ. ولو ادّعى عدم المعرفة وصدّقاه فيه سقط عنه الإلزام بالتعيين، ولو ادّعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه.

(مسألة 8): يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد والاختيار، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ و المجنون و السكران، وكذا الهازل و الساهي و الغافل و المكره. نعم، لا يبعد صحّة إقرار الصبيّ إن تعلّق بما له أن يفعله، كالوصيّة بالمعروف ممّن له عشر سنين.

(مسألة 9): إن أقرّ السفيه المحجور عليه بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل، ويقبل فيما عدا المال، كالطلاق و الخلع بالنسبة إلى الفراق لا الفداء، وكذا في كلّ ما أقرّ به و هو يشتمل على مال وغيره؛ لم يقبل بالنسبة إلى المال، كالسرقة فيحدّ إن أقرّ بها، ولا يلزم بأداء المال.

(مسألة 10): يقبل إقرار المفلّس بالدين سابقاً ولاحقاً، لكن لم يشارك المقرّ له مع الغرماء بتفصيل مرّ في كتاب الحجر، كما مرّ الكلام في إقرار المريض بمرض الموت، وأ نّه نافذ إلّامع التهمة فينفذ بمقدار الثلث.

(مسألة 11): لو ادّعى الصبيّ البلوغ فإن ادّعاه بالإنبات اختبر، ولا يثبت‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست