responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 541

أيضاً رواية، والأحوط ذلك. واحتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمّة عليهم السلام و الصحن الشريف بالمساجد، و هو كذلك مع الهتك، والأحوط عدم الدخول مطلقاً.

(مسألة 11): لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وادّعى شيخ الطائفة الإجماع عليه، وبه وردت الرواية من الفريقين. ولا بأس بالعمل بها.

والحجاز هو ما يسمّى الآن به، ولا يختصّ بمكّة و المدينة، والأقوى جواز الاجتياز والامتيار منه.

وتلحق بالمقام فروع:

الأوّل: كلّ ذمّي انتقل عن دينه إلى دين لا يقرّ أهله عليه، لم يقبل منه البقاء عليه ولا يقرّ عليه، كالنصراني يصير وثنياً، واليهودي يصير بهائياً فلا يقبل منه إلّا الإسلام أو القتل. ولو رجع إلى دينه الأوّل فهل يقبل منه ويقرّ عليه أم لا؟ فيه إشكال و إن لا يبعد القبول. ولو انتقل من دينه إلى دين يقرّ أهله عليه كاليهودي يصير نصرانياً أو العكس، فهل يقبل منه ويقرّ عليه أم لا؟ لا يبعد القبول و الإقرار، وقيل: لا يقبل منه إلّاالإسلام أو القتل.

الثاني: لو ارتكب أهل الذمّة ما هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في شرع الإسلام، لم يعترضوا ما لم يتجاهروا به، ولو تجاهروا به عمل بهم ما يقتضي الجناية بموجب شرع الإسلام؛ من الحدّ أو التعزير. ولو فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم يفعل بهم ما هو مقتضى الجناية في شرع الإسلام. قيل: و إن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ عليه بمقتضى شرعهم، والأحوط إجراء الحدّ عليه حسب شرعنا؛ ولا فرق في هذا القسم بين المتجاهر وغيره.

الثالث: لو أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة أو بيت نار معبداً لهم ومحلًاّ

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست