responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 531

وأعظم، وعليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه، ولو وَطئ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ، وفي اللواط بالميّت حدّ اللواط بالحيّ، ويعزّر تغليظاً على تأمّل.

(مسألة 5): يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ؛ من البلوغ و العقل والاختيار وعدم الشبهة.

(مسألة 6): يثبت الزنا بالميّتة و اللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال، وقيل:

يثبت بشهادة عدلين، والأوّل أشبه، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات؛ حتّى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميّتة، وعلى الأقوى في الميّت، وبالإقرار أربع مرّات.

فرع: من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر، ويقدّر بنظر الحاكم ويثبت ذلك بشهادة عدلين و الإقرار، ولا يثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات.

و أمّا العقوبة دفاعاً فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

تتمّة: فيها أحكام أهل الذمّة

القول: فيمن تؤخذ منه الجزية

(مسألة 1): تؤخذ الجزية من اليهود و النصارى من أهل الكتاب وممّن له شبهة كتاب، وهم المجوس؛ من غير فرق بين المذاهب المختلفة فيهم، كالكاتوليكية و البروتستانية وغيرهما و إن اختلفوا في الفروع وبعض الاصول، بعد أن كانوا من إحدى الفرق.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست