responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 524

القول: في اللواحق‌

(مسألة 1): لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما؟ الأشبه الثاني.

(مسألة 2): لو سرق ولم يقدر عليه، ثمّ سرق ثانية فاخذ، واقيمت عليه البيّنة بهما جميعاً معاً دفعة واحدة، أو أقرّ بهما جميعاً كذلك، قطع بالاولى يده، ولم تقطع بالثانية رجله، بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود؛ فشهد اثنان بالسرقة الاولى، ثمّ شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ، أو أقرّ مرّتين دفعة بالسرقة الاولى، ومرّتين دفعة اخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ.

ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى اقيم الحدّ وقطع يمينه، ثمّ قامت الاخرى قطعت رجله.

(مسألة 3): لو اقيمت البيّنة عند الحاكم، أو أقرّ بالسرقة عنده، أو علم ذلك، لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه، ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ. وكذا لو وهبه المال قبل الرفع، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ، وكذا لو وهبه بعد الرفع. ولو سرق مالًا فملكه- بشراء ونحوه- قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحدّ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط.

(مسألة 4): لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه، فإن وقع تحت يد المالك- ولو في جملة أمواله- لم يقطع، ولو أرجعه إلى حرزه ولم يقع تحت يده- كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده- فهل يقطع بذلك؟ الأشبه ذلك؛ و إن لا يخلو من إشكال.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست