الشهود، كانت الدية في بيت المال، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته. ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحدّ عليها، أو ذكرت بما يوجب الحدّ فأحضرها للتحقيق، فخافت فسقط حملها، فالأقوى أنّ دية الجنين على بيت المال.
الفصل الخامس: في حدّ السرقة
والنظر فيه في السارق و المسروق وما يثبت به و الحدّ و اللواحق:
القول: في السارق
(مسألة 1): يشترط في وجوب الحدّ عليه امور:
الأوّل: البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحدّ، ويؤدّب بما يراه الحاكم؛ ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق. وقيل: يُعفى عنه أوّلًا، فإن عاد ادّب، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمي، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل. وفي سرقته روايات، وفيها: «لم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وأنا»؛ أي أمير المؤمنين عليه السلام. فالأشبه ما ذكرنا.
الثاني: العقل، فلا يقطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال أدواره و إن تكرّرت منه، ويؤدّب إذا استشعر بالتأديب وأمكن التأثير فيه.
الثالث: الاختيار، فلا يقطع المكره.
الرابع: عدم الاضطرار، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.
الخامس: أن يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً، فلو هتك غير السارق وسرق هو من غير حرز، لا يقطع واحد منهما؛ و إن جاءا معاً للسرقة والتعاون فيها، ويضمن الهاتك ما أتلفه و السارق ما سرقه.