responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 514

(مسألة 2): من شرب الخمر مستحلًاّ لشربها أصلًا و هو مسلم استتيب، فإن تاب اقيم عليه الحدّ، و إن لم يتب ورجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم قُتل؛ من غير فرق بين كونه ملّياً أو فطرياً، وقيل: حكمه حكم المرتدّ لا يستتاب إذا ولد على الفطرة، بل يقتل من غير استتابة، والأوّل أشبه. ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً، بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلًاّ كان له أو محرّماً. وبائع الخمر يستتاب مطلقاً، فإن تاب قبل منه، و إن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم قتل. وبائع ما سواها لا يقتل و إن باعه مستحلًاّ ولم يتب.

(مسألة 3): لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط وعليه الحدّ. ولو تاب بعد الإقرار فلا يبعد تخيير الإمام عليه السلام في الإقامة و العفو، والأحوط له الإقامة.

(مسألة 4): من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين- كالميتة و الدم ولحم الخنزير و الربا- فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو إنكار الشرع، وإلّا فيعزّر، ولو كان إنكاره لشبهة ممّن صحّت في حقّه فلا يعزّر. نعم، لو رفعت شبهته فأصرّ على الاستحلال قتل؛ لرجوعه إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم. ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات- غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً- عالماً بتحريمها لا مستحلًاّ عزّر؛ سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر.

(مسألة 5): من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه.

(مسألة 6): لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست