responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 513

الخمر»، أو قال أحدهما: «إنّه شرب في السوق»، والآخر: «إنّه شرب في البيت»، لم يثبت الشرب، فلا حدّ. وكذا لو شهد أحدهما: بأ نّه شرب عالماً بالحكم، والآخر: بأ نّه شرب جاهلًا، وغيره من الاختلافات. ولو أطلق أحدهما؛ وقال: «شرب المسكر»، وقيّد الثاني؛ وقال: «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحدّ.

(مسألة 9): الحدّ في الشرب ثمانون جلدة؛ كان الشارب رجلًا أو امرأة.

والكافر إذا تظاهر بشربه يُحدّ، و إذا استتر لم يُحدّ، و إذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ.

(مسألة 10): يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه. والرجل يضرب عُرياناً- ما عدا العورة- قائماً، والمرأة تُضرب قاعدة مربوطة في ثيابها، ولا يُقام عليهما الحدّ حتّى يفيقا.

(مسألة 11): لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد، فيُحدّ حال جنونه وارتداده.

(مسألة 12): لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى عن الجميع حدّ واحد، ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة.

القول: في أحكامه وبعض اللواحق‌

(مسألة 1): لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ؛ سواء شهد من غير تأريخ أو بتأريخ يمكن الاتّحاد، ومع عدم إمكانه لا يحدّ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست