الخمر»، أو قال أحدهما: «إنّه شرب في السوق»، والآخر: «إنّه شرب في البيت»، لم يثبت الشرب، فلا حدّ. وكذا لو شهد أحدهما: بأ نّه شرب عالماً بالحكم، والآخر: بأ نّه شرب جاهلًا، وغيره من الاختلافات. ولو أطلق أحدهما؛ وقال: «شرب المسكر»، وقيّد الثاني؛ وقال: «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحدّ.
(مسألة 9): الحدّ في الشرب ثمانون جلدة؛ كان الشارب رجلًا أو امرأة.
والكافر إذا تظاهر بشربه يُحدّ، و إذا استتر لم يُحدّ، و إذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ.
(مسألة 10): يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه. والرجل يضرب عُرياناً- ما عدا العورة- قائماً، والمرأة تُضرب قاعدة مربوطة في ثيابها، ولا يُقام عليهما الحدّ حتّى يفيقا.
(مسألة 11): لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد، فيُحدّ حال جنونه وارتداده.
(مسألة 12): لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى عن الجميع حدّ واحد، ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة.
القول: في أحكامه وبعض اللواحق
(مسألة 1): لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ؛ سواء شهد من غير تأريخ أو بتأريخ يمكن الاتّحاد، ومع عدم إمكانه لا يحدّ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال.