responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 511

الفصل الرابع: في حدّ المسكر

والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه.

القول: في موجبه وكيفيته‌

(مسألة 1): وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع و إن لم يكن مسكراً؛ بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم و الموضوع، فلا حدّ على الصبيّ و المجنون و المكره و الجاهل بالحكم و الموضوع أو أحدهما؛ إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه.

(مسألة 2): لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب: و هو الخمر، أو التمر: و هو النبيذ، أو الزبيب: و هو النقيع، أو العسل: و هو البتع، أو الشعير:

و هو المزر، أو الحنطة أو الذرة أو غيرها، ويلحق بالمسكر الفقّاع و إن فرض أنّه غير مسكر، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ.

(مسألة 3): لا إشكال في حرمة العصير العنبي؛ سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، إلّاإذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًاّ، لكن لم يثبت إسكاره. وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً إشكال، بل منع، سيّما إذا غلى بالنار أو بالشمس. والعصير الزبيبي و التمري لا يلحق بالمسكر حرمة ولا حدّاً.

(مسألة 4): لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله؛ ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكراً فعلًا، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ. كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه، وكان غيره مستهلكاً فيه. كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً ولم يخرج‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست