responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 510

على ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، ولا يتوقّف ذلك على إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه. وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة عليهم السلام، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة- سلام اللَّه عليها- بهم وجه، بل لو رجع إلى سبّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم يُقتل بلا إشكال.

الثاني: من ادّعى النبوّة يجب قتله، ودمه مباح لمن سمعها منه إلّامع الخوف كما تقدّم، ومن كان على ظاهر الإسلام وقال: «لا أدري أنّ محمّد بن عبداللَّه صلى الله عليه و آله و سلم صادق أو لا» يُقتل.

الثالث: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً، ويُؤدّب إن كان كافراً، ويثبت ذلك بالإقرار، والأحوط الإقرار مرّتين، وبالبيّنة. ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعي النبوّة فلا بأس به، بل ربما يجب.

الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه- سبحانه وتعالى- يثبت بالإقرار، والأحوط الأولى أن يكون مرّتين، وبشاهدين عدلين.

الخامس: كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره؛ بشرط أن يكون من الكبائر، والتعزير دون الحدّ، وحدّه بنظر الحاكم، والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود.

السادس: قيل: إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب و الوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر، ولا يجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست