responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 501

أو يلاعن الزوج ويجلد الآخرون للفرية؟ قولان وروايتان، لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال.

(مسألة 4): للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه وحقوق الناس، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة و الإقرار، ولا يتوقّف على مطالبة أحد، و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.

(مسألة 5): من افتضّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها، ويعزّره الحاكم بما رأى.

(مسألة 6): من زنى في زمان شريف كشهر رمضان و الجمع و الأعياد أو مكان شريف كالمسجد و الحرم و المشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ، و هو بنظر الحاكم. وتلاحظ الخصوصيات في الأزمنة و الأمكنة، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب- والعياذ باللَّه- في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة.

(مسألة 7): لا كفالة في حدّ، ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، ولا شفاعة في إسقاطه.

الفصل الثاني: في اللواط و السحق و القيادة

(مسألة 1): اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره، و هو لا يثبت إلّا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيتهم لشرائط القبول.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست