responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 495

القول: في الحدّ وفيه مقامان:

[المقام‌] الأوّل: في أقسامه‌

للحدّ أقسام:

الأوّل: القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ و البنت والاخت وشبهها، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى. وهل تلحق الامّ و البنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردّد، والأحوط عدم الإلحاق. والأحوط عدم إلحاق المحارم السببية- كبنت الزوجة وامّها- بالنسبية. نعم، الأقوى إلحاق امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها. ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة؛ سواء كان على شرائط الذمّة أم لا، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ فيه إشكال؛ و إن لا يبعد عدم السقوط. وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.

(مسألة 1): لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن، ويتساوى الشيخ و الشابّ و المسلم و الكافر و الحرّ و العبد. وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل؛ فيجمع فيها بين الجلد والقتل؟ الأوجه عدم الجمع و إن كان في النفس تردّد في بعض الصور.

الثاني: الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين، وفي قول معروف: يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد و الرجم، والأقرب الرجم فقط.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست