responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 493

لم يثبت عليه حدّ ولا مهر. ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما.

(مسألة 9): يثبت الزنا بالبيّنة، ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم، ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى. ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً، بل حدّوا للفرية.

(مسألة 10): لا بدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه؛ من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه. وهل يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبباً للتحليل؟

قيل: نعم، والأشبه لا. وفي كفاية الشهادة مع اليقين- و إن لم يبصر به- وجه لا يخلو من شبهة في المقام.

(مسألة 11): تكفي الشهادة على نحو الإطلاق؛ بأن يشهد الشهود: أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما. لكن لو ذكروا الخصوصيات واختلف شهادتهم فيها؛ كأن شهد أحدهم بأ نّه زنى يوم الجمعة، والآخر بأ نّه يوم السبت، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا، والآخر في مكان غيره، أو بفلانة و الآخر بغيرها، لم تسمع شهادتهم ولا يحدّ، ويحدّ الشهود للقذف. ولو ذكر بعضهم خصوصية وأطلق بعضهم، فهل يكفي ذلك، أو لا بدّ مع ذكر أحدهم الخصوصية أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال و الأحوط لزومه.

(مسألة 12): لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر، حدّ من‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست