responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 489

(مسألة 7): يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ، كمن وجد على فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطئها، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطئها فعليها الحدّ دون واطئها، وفي رواية يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً، و هي ضعيفة غير معوّل عليها.

(مسألة 8): يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعي لها، فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلّابالنسبة إلى أحدهما، سقط عنه دون صاحبه، ويسقط بدعوى الزوجية ما لم يعلم كذبه، ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة.

(مسألة 9): يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع امور:

الأوّل: الوطء بأهله في القبل، وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط، فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة، أو جامعها فيما بين الفخذين، أو بما دون الحشفة، أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشكّ في حصول الدخول، لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة، والظاهر عدم اشتراط الإنزال، فلو التقى الختانان تحقّق، ولا يشترط سلامة الخصيتين.

الثاني: أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط، فلا إحصان مع إيلاج الطفل و إن كان مراهقاً، كما لا تحصن المرأة بذلك، فلو وطئها و هو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً، لم يكن محصناً على الأحوط ولو كانت الزوجية باقية مستمرّة.

الثالث: أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه، فلو تزوّج في حال صحّته ولم يدخل بها حتّى جُنّ ثمّ وطئها حال الجنون، لم يتحقّق الإحصان على الأحوط.

الرابع: أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست