والنظر فيه في الموجب وما يثبت به و الحدّ و اللواحق:
القول: في الموجب
(مسألة 1): يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة؛ من غير عقد نكاح- دائماً أو منقطعاً- ولا ملك من الفاعل للقابلة ولا تحليل ولا شبهة؛ مع شرائط يأتي بيانها.
(مسألة 2): لا يتحقّق الزنا بدخول الخُنثى ذكره الغير الأصلي، ولا بالدخول المحرّم غير الأصلي، كالدخول حال الحيض و الصوم والاعتكاف، ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً.
(مسألة 3): يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة، والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها، بل يُدرأ بما دونها.