responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 485

القصاص وعلى المقرّ بالخطأ الدية بمقدار نصيبه، ولوليّ الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه، وله قتل بعضهم، ويردّ الباقون قدر جنايتهم.

(مسألة 11): لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل، فإن استوفي ثمّ قال أحد الشهود بعد الرجم- مثلًا-: كذبت متعمّداً، وصدّقه الباقون وقالوا:

تعمّدنا، كان لوليّ الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم، و إن شاء قتل واحداً، وعلى الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، و إن شاء قتل أكثر من واحد وردّ الأولياء ما فضل من دية صاحبهم، وأكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل، و إن لم يصدّقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب، فللوليّ قتله بعد ردّ فاضل الدية عليه، وله أخذ الدية منه بحصّته.

(مسألة 12): لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال إن أمكن، وإلّا يضمن الشهود، ولو كان المشهود به قتلًا ثبت عليهم القصاص، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقرّوا بالتعمّد، ولو باشر الوليّ القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه، لا الشهود ولو أقرّ الشهود أيضاً بالتزوير، ويحتمل في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعاً، والأوّل أشبه.

(مسألة 13): لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما، فللوليّ القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما، ومن واحد منهما، ويردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه. ولو رجعا في الفرض فإن قالا: تعمّدنا فمثل التزوير، و إن قالا: اوهمنا وكان السارق فلاناً غيره، اغرما دية اليد، ولم يقبل شهادتهما على الآخر.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست