responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 458

(مسألة 2): لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل ولا بين كون الكافر ممّن يعتقد باللَّه أو يجحده. ولا يجب في إحلاف المجوس ضمّ قوله: «خالق النور و الظلمة» إلى «اللَّه». ولو رأى الحاكم أنّ إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع، هل يجوز الاكتفاء به كالإحلاف بالتوراة التي انزلت على موسى عليه السلام؟ قيل: نعم، والأشبه عدم الصحّة. ولا بأس بضمّ ما ذُكر إلى اسم اللَّه إذا لم يكن أمراً باطلًا.

(مسألة 3): لا يترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى و إن رضي الخصمان الحلف بغيره، كما أنّه لا أثر لضمّ غير اسم اللَّه تعالى إليه، فإذا حلف باللَّه كفى؛ ضمّ إليه سائر الصفات أو لا، كما يكفي الواحد من الأسماء الخاصّة؛ ضمّ إليه شي‌ء آخر أو لا.

(مسألة 4): لا إشكال في عدم ترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى، فهل الحلف بغيره محرّم تكليفاً في إثبات أمر أو إبطاله- مثلًا- كما هو المتعارف بين الناس؟ الأقوى عدم الحرمة. نعم، هو مكروه، سيّما إذا صار ذلك سبباً لترك الحلف باللَّه تعالى، و أمّا مثل قوله: «سألتك بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم أن تفعل كذا» فلا إشكال في عدم حرمته.

(مسألة 5): حلف الأخرس بالإشارة المفهمة، ولا بأس بأن تكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفاً، وإلّا الزم بالحقّ، ولعلّ بعد الإعلام كان ذلك نحو إشارة. والأحوط الجمع بينهما.

(مسألة 6): لا يشترط في الحلف العربية، بل يكفي بأيّ لغة إذا كان باسم اللَّه أو صفاته المختصّة به.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست