responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 439

فالأوّل، إلّاإذا رضي المتقدّم تأخيره؛ من غير فرق بين الشريف و الوضيع و الذكر والانثى، و إن وردوا معاً، أو لم يعلم كيفية ورودهم، ولم يكن طريق لإثباته، يقرع بينهم مع التشاحّ.

الرابع: لو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى، لم يسمعها حتّى يجيب عن دعوى صاحبه وتنتهي الحكومة، ثمّ يستأنف هو دعواه، إلّامع رضا المدّعي الأوّل بالتقديم.

الخامس: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، ولو ابتدرا معاً يسمع من الذي على يمين صاحبه. ولو اتّفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضرّ أحدهما بالتأخير، فيقدّم دفعاً للضرر. وفيه تردّد.

القول: في شروط سماع الدعوى‌

وليعلم أنّ تشخيص المدّعي و المنكر عرفي كسائر الموضوعات العرفية، وليس للشارع الأقدس اصطلاح خاصّ فيهما. و قد عُرّف بتعاريف متقاربة، والتعاريف جلّها مربوطة بتشخيص المورد، كقولهم: إنّه من لو ترك ترك، أو يدّعي خلاف الأصل، أو من يكون في مقام إثبات أمر على غيره. والأولى الإيكال إلى العُرف. و قد يختلف المدّعي و المنكر عرفاً بحسب طرح الدعوى ومصبّها، و قد يكون من قبيل التداعي بحسب المصبّ.

(مسألة 1): يشترط في سماع دعوى المدّعي امور: بعضها مربوط بالمدّعي، وبعضها بالدعوى، وبعضها بالمدّعى عليه، وبعضها بالمدّعى به:

الأوّل: البلوغ، فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقاً. نعم، لو رفع الطفل المميّز ظلامته إلى القاضي فإن كان له وليّ أحضره لطرح الدعوى، وإلّا فأحضر المدّعى‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست