responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 436

يقربه على الأحوط. والأحوط أن يكون ضابطاً غير غالب عليه النسيان، بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه الاطمئنان فالأقوى عدم جواز قضائه. و أمّا الكتابة ففي اعتبارها نظر. والأحوط اعتبار البصر؛ و إن كان عدمه لا يخلو من وجه.

(مسألة 2): تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان، والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان، والبيّنة العادلة. والشاهد على الاجتهاد أو الأعلمية لا بدّ وأن يكون من أهل الخبرة.

(مسألة 3): لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين، ولا يكفي الثبوت عند أحدهما.

(مسألة 4): يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر، فلا بدّ له من الحكم على طبق رأيه، لا رأي غيره ولو كان أعلم.

(مسألة 5): لو اختار كلّ من المدّعي و المنكر حاكماً لرفع الخصومة، فلا يبعد تقديم اختيار المدّعي لو كان القاضيان متساويين في العلم، وإلّا فالأحوط اختيار الأعلم، ولو كان كلّ منهما مدّعياً من جهة ومنكراً من جهة اخرى، فالظاهر في صورة التساوي الرجوع إلى القرعة.

(مسألة 6): إذا كان لأحد من الرعية دعوى على القاضي فرفع إلى قاضٍ آخر، تسمع دعواه وأحضره، ويجب على القاضي إجابته، ويعمل معه الحاكم في القضية معاملته مع مدّعيه من التساوي في الآداب الآتية.

(مسألة 7): يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي، بل قد يجب. نعم، لو شكّ في اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز إلّابعد

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست